للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - أتى بالتسبيح وغيره، ثم لم يكتف به حتى لبّى، انتهى.

وأوضح العيني هذا الإيراد إذ قال (١): قال صاحب "التوضيح": فيه رد على أبي حنيفة في قوله: من سبّح أو كبر أو هلل أجزأه من إهلاله.

قلت: هذا كلام واه صادر من غير معرفة بمذاهب العلماء إلى آخر ما رد عليه، وأنا أقول: العجب كل العجب أن الإمام البخاري على زعمهم أراد الرد على أبي حنيفة مع أنه قائل بوجوب التلبية ولو بإقامة ذكر آخر مقامها، ولم يرد الرد على من أنكر وجوب التلبية برأسها، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة الذي تقدم ذكره في الباب السابق، فالحق أن الإمام البخاري لم يرد الرد على أحد بل أراد كما أفاده الشيخ قدس سره أن ما ورد في الروايات من "أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة العقبة" لا يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقرأ الأدعية الأخر من أدعية الصباح والمساء والركوب، انتهى مختصرًا من هامش "اللامع".

(٢٨ - باب من أَهلَّ حين استوت به راحلته)

قد تقدمت الإشارة إلى هذا الباب في "باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة"، والمقصود ها هنا بيان الجواز وهناك بيان الأفضلية.

[(٢٩ - باب الإهلال مستقبل القبلة. . .) إلخ]

قال المهلب: استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب؛ لأنها إجابة بدعوة إبراهيم، ولأن المجيب لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره بل يستقبله، انتهى من "الفتح" (٢).

[(٣٠ - باب التلبية إذا انحدر في الوادي)]

قال العلامة العيني (٣): أي: إذا انحدر المحرم في الوادي، وقد ورد


(١) "عمدة القاري" (٧/ ٧٥).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٤١٤).
(٣) "عمدة القاري" (٧/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>