للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوب، ثم قال الحافظ: استدل المحب الطبري بحديث الباب على أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة في حجته، وفي فتح مكة، ولا دلالة فيه على ذلك لأنه لا يلزم من نفي كونه دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره، والله أعلم، انتهى.

وفي "جزء حجة الوداع" (١): والجملة أنه لم يدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - الكعبة في عمرة القضاء إجماعًا ودخلها عام الفتح إجماعًا، واختلفوا في دخوله في حجة الوداع أنكره الشيخ ابن القيم وكذا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي، وذكر ابن سعد دخوله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وكذا مال إليه البيهقي، وإليه ميل ابن حبان أيضًا، وذهب السهيلي وابن الهمام إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - دخلها في حجة الوداع مرتين: يوم النحر ولم يصل فيه، ودخلها من الغد وصلى فيه. . .، إلى آخر ما بسط فيه.

(٥٤ - باب من كبَّر في نواحي الكعبة)

أورد فيه حديث ابن عباس "أنه - صلى الله عليه وسلم - كبَّر في البيت ولم يصلّ فيه" واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثباته الصلاة فيه عليه، ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى الترجمة؛ لأن ابن عباس أثبت التكبير ولم يتعرض له بلال، وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس، انتهى.

قلت: ولذا لم يذكر في الترجمة: ولم يصل، مع أنه موجود في الحديث، والأوجه عندي في غرض الترجمة أنهم اختلفوا في الصلاة في الكعبة فمن مثبت لها وناف لها، ومال المصنف إلى الأول، ولذا جزم به في الترجمة السابقة، وحديث الباب هذا مستدل من نفاها، ولذا ذكره بباب من كبر كما هو المعروف من دأبه هذا، وقال ابن عباس: وقد سئل كيف


(١) "حجة الوداع" (ص ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>