للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم وهو قول الجمهور، وعن الثوري يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم، وعن مالك إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم، انتهى.

ثم اختلفوا في طواف أم سلمة هذا، هل هو طواف الإفاضة يوم النحر أو طواف الوداع، بسط الكلام عليه في "الأوجز" (١). وفي "جزء حجة الوداع" (٢): قال ابن القيم (٣): قال ابن حزم: طافت أم سلمة ذلك اليوم - النحر - على بعيرها، وهي شاكية، لرواية مسلم، ويشكل عليه أنها سمعت قراءته - صلى الله عليه وسلم - بالطور، كما في رواية "الموطأ" بلفظ: "فطفت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ يصلي إلى جانب البيت، وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور".

قال الحافظ (٤): قال أحمد بن حنبل: وهذا عجيب، ما يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بمكة، والصواب أن طوافها ذاك كان طواف الوداع، كما بسطه الشيخ ابن القيم مدللًا، وبه صرَّح الحافظ في "الفتح"، وبه جزم في "البداية والنهاية"، وهو صرح في رواية النسائي، انتهى بزيادة من "الأوجز".

[(٧٢ - باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام)]

أثبت المصنف في الباب السابق جواز ركعتي الطواف في أي موضع شاء، وبهذا الباب أشار إلى ما هو الأفضل، كما تقدم أيضًا في كلام الحافظ، ثم حديث الباب ظاهر فيما ترجم له، وفي حديث جابر الطويل عند مسلم: "طاف ثم تلا {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فصلى عند المقام ركعتين".

قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضًا، لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث


(١) "الأوجز" (٧/ ٤١٥).
(٢) "جزء حجة الوداع" (ص ٢٣٩، ٢٤٠).
(٣) "زاد المعاد" (٢/ ٢٨٣، ٢٨٤).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>