للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاء؛ إلا شيئًا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد، انتهى من "الفتح" (١).

قال القسطلاني (٢): والمقام هو الحجر الذي فيه أثر قدمي الخليل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقد صح في "البخاري" وغيره أن عمر قال: يا رسول الله! هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: "نعم" الحديث، انتهى.

وقد تقدم تبويب المصنف في "كتاب الصلاة" بقوله: "باب قول الله - عز وجل -: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} " وكذا تقدم الكلام على ما يتعلق بها.

[(٧٣ - باب الطواف بعد الصبح والعصر. . .) إلخ]

وما يظهر من الآثار والروايات المذكورة في الباب في غرض الترجمة أن من طاف بعد صلاة الصبح والعصر هل يصلي إذ ذاك ركعتي الطواف، أو ينتظر خروج وقت الكراهة.

قال الحافظ (٣): ذكر فيه آثارًا مختلفة، ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة، وكأنه أشار إلى ما رواه أصحاب السنن من حديث جبير بن مطعم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا بني عبد مناف! من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعن أحدًا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء" الحديث، وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه، انتهى.

وها هنا مسألتان: الأولى: الطواف بعد الصبح والعصر، والثانية: تحية الطواف في ذينك الوقتين:

أما الأولى فهي إجماعية، قال الباجي (٤): جواز الطواف بعد صلاة الصبح والعصر لا نعلم فيه خلافًا، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٣/ ٤٨٧، ٤٨٨).
(٢) "إرشاد الساري" (٤/ ١٦٧).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٤٨٨).
(٤) "المنتقى" (٣/ ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>