للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكة إلى أن قال: ونحر هديه يوم النحر، وأفاض وطاف بالبيت وفعل مثل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهدى وساق الهدي من الناس، ثم ذكر عن عائشة أنها أخبرت بمثل ذلك، وسيجيء هذا الحديث في الكتاب أيضًا في "باب سوق البدن"، فالمراد كما سبق أنهم طافوا للركن طوافًا واحدًا، والسابقون طافوا للركن طوافين، والله تعالى أعلم.

وبسط العلامة السندي أيضًا الكلام على حديث ابن عمر حديثي الباب أشد البسط فللَّه دره، وبسط الكلام على قوله: "طافوا طوافًا واحدًا" في "الأوجز" (١)، من التأويلات العديدة، والأوجه عندي في التأويل أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف للتحلل من الإحرامين الحج والعمرة طوافًا واحدًا، بخلاف ما قيل: إنه يطوف للتحلل منهما طوافين وسعيين.

[(٧٨ - باب الطواف على وضوء)]

أورد فيه حديث عائشة "أن أول شيء. . ." إلخ، وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني مناسككم"، انتهى من "الفتح" (٢).

والمسألة خلافية، قال الموفق (٣): الطهارة من الحدث والنجاسة شرط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي، وعن أحمد: أن الطهارة ليست شرطًا، وبه قال أبو حنيفة واختلف أصحابه فقال بعضهم: هو واجب، وقال بعضهم: هو سُنَّة، انتهى.

وعد صاحب "اللباب" في واجبات الطواف: الطهارة عن الحدث مطلقًا، كذا في "جزء حجة الوداع" (٤).

قوله: (وفلان وفلان. . .) إلخ، تقدم هذا الحديث أيضًا في "باب


(١) "أوجز المسالك" (٨/ ٤٢١، ٤٢٥).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٤٩٧).
(٣) "المغني" (٥/ ٢٢٢، ٢٢٣).
(٤) "جزء حجة الوداع" (ص ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>