للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتصدق بذلك الجل، ونقل القاضي عياض عن العلماء: أن التجليل يكون بعد الإشعار لئلا يتلطخ بالدم، وأن تشق الجلال عن الأسنمة إن كانت قيمتها قليلة فإن كانت نفيسة لم تشق، انتهى.

وفي "الأوجز" (١): قال الدردير والدسوقي: ندب تجليل الإبل، لا البقر والغنم، انتهى.

(١١٤ - باب من اشترى هديه من الطريق وقلَّدها)

قال الحافظ (٢): تقدم قبل ثمانية أبواب "من اشترى الهدي من الطريق" وأورد فيه حديث ابن عمر هذا من وجه آخر، وإنما زادت هذه الترجمة التقليد، انتهى.

فالفرق بين الترجمتين أن الغرض من الأولى بيان سوق الهدي، والمقصود ها هنا بيان التقليد، كما يظهر من سياق تراجمه، ويحتمل عندي أن الغرض من الترجمة الرد على قول الحنفية إذ قالوا: إن الشراء بالنية يكون هديًا، بخلاف الجمهور إذ قالوا: لا يكون ذلك حتى يقلده أو يوجبه باللسان، قال الموفق (٣): ويحصل الإيجاب بقوله: هذا هدي، أو بتقليده وإِشعاره ناويًا به الهدي، وبهذا قال الثوري وإسحاق، ولا يجب بالشراء مع النية، ولا بالنية المجردة في قول أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة: يجب بالشراء مع النية، انتهى.

ويحتمل أن يكون الغرض شرح الحديث بأن الهدي لم يكن مقلدًا من قبل، بل قلدها ابن عمر، فتأمل.

[(١١٥ - باب ذبح الرجل البقر عن نسائه. . .) إلخ]

قال الحافظ (٤): أما التعبير بالذبح مع أن حديث الباب بلفظ النحر


(١) "الأوجز" (٧/ ٥٣٢).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٥٥٠).
(٣) "المغني" (٥/ ٤٣٧).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>