للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١١٦ - باب النحر في منحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى)]

قال ابن التين: منحر النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد، وللنحر فيه فضيلة على غيره لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا المنحر وكل منى منحر"، انتهى.

وحكى ابن بطال قول مالك في النحر بمنى للحاج والنحر بمكة للمعتمر، وأطال في تقرير ذلك وترجيحه، ولا خلاف في الجواز وإن اختلف في الأفضل، انتهى من "الفتح" (١).

فعلى هذا فالغرض الرد على قول مالك، ويمكن أن يكون الغرض إثبات أن منى كله منحر، إلا أن منحره - صلى الله عليه وسلم - أولى وأفضل.

[(١١٧ - باب من نحر بيده)]

قال القسطلاني (٢): وهو أفضل إذا أحسن النحر من أن ينحر عنه غيره، انتهى، وهكذا في "الهداية" (٣) إذ قال: والأولى أن يتولى ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك، انتهى.

وفي "الأوجز" (٤): قال ابن عبد البر: وفي الحديث من الفقه أن يتولى الرجل نحر هديه بيده، وذلك عند أهل العلم مستحب مستحسن لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك بيده؛ ولأنها قربة إلى الله - عز وجل - فمباشرتها أولى، وجائز أن ينحر الهدي غير صاحبها، ألا ترى أن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - نحر بعض هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أمر لا خلاف بين العلماء في إجازته، فأغنى عن الكلام فيه، وقد جاءت رواية عن بعض أهل العلم أن من نحر أضحية غيره كان عليه الإعادة ولم يجزه، وهذا محمول على أنها نحرت بغير إذن صاحبها وهو موضع اختلاف، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٣/ ٥٥٢).
(٢) "إرشاد الساري" (٤/ ٢٦١).
(٣) "الهداية" (٢/ ٤٩٥).
(٤) "الأوجز" (٨/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>