للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن مالك والأوزاعي: من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم، وعن الشافعية: في ترك حصاة مدٌ، وفي ترك حصاتين مدان، وفي ثلاثة فأكثر دم، وعن الحنفية: إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم، انتهى من "الفتح" (١).

وفي "القسطلاني" (٢): ولا يجزئ بست، وهذا قول الجمهور خلافًا لعطاء في الإجزاء بالخمس ومجاهد بالست، وبه قال أحمد، انتهى.

وبسط القسطلاني الكلام على مسائل الرمي.

[(١٣٧ - باب من رمى جمرة العقبة وجعل البيت عن يساره)]

وهذا إنما يندب في رمي يوم النحر، أما رمي أيام التشريق فمن فوقها، وقد امتازت جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء اختصاصها بيوم النحر، وأن لا يوقف عندها، وترمى ضحى، ومن أسفلها استحبابًا، وقد اتفقوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل، انتهى [من "الفتح"] (٣).

وفي "جزء الحج" (٤): حتى أتى جمرة العقبة في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة، كذا في "الهدي" (٥)، وهو المستحب عند الأئمة الثلاثة، كما بسط في "الأوجز" (٦)، عن كتب فروعهم، وأما عند الحنابلة فالأفضل أن يستقبل القبلة، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٣/ ٥٨١).
(٢) "إرشاد الساري" (٤/ ٣٠٧).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٥٨٢).
(٤) "جزء حجة الوداع" (ص ١٧٠).
(٥) "زاد المعاد" (٢/ ٢٣٧).
(٦) "الأوجز" (٨/ ٣٥١ - ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>