للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٤٢ - باب الدعاء عند الجمرتين)]

أي: وبيان مقداره، كما في "الفتح" (١).

والأوجه عندي: أنه أشار إلى أن المندوب مجرد الطول لا تحديده بسورة البقرة أو المئين أو يوسف ونحوها، كما تقدم قريبًا، انتهى.

قوله: (قال الزهري. . .) إلخ، قال الحافظ: هو بالإسناد المصدر به الباب، ولا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول، وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند، وإنما اختلفوا في جواز ذلك، وأغرب الكرماني فقال: هذا الحديث من مراسيل الزهري، قال الحافظ بعد ما بسط الكلام عليه: وإذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بهذه العجائب، انتهى.

وتعقبه العلامة العيني، كما بسطه القسطلاني (٢).

[(١٤٣ - باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة)]

قال الحافظ (٣): مطابقة الحديث بالترجمة من جهة أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته، وقد ثبت أنه استمر راكبًا إلى أن رمى جمرة العقبة، فدل ذلك على أن تطييبها له وقع بعد الرمي، وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمي، وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب فإنه لا يقع إلا بعد التحلل، والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب، انتهى.

قلت: هكذا قال الحافظ، وتبعه العلامة القسطلاني (٤)، وهو مبني على أنه جعل قوله: "والحلق قبل الإفاضة" جزءًا مستقلًا، والمعنى أن


(١) "فتح الباري" (٣/ ٥٨٤).
(٢) "إرشاد الساري" (٤/ ٣١٤).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٥٨٥).
(٤) "إرشاد الساري" (٤/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>