للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامشه تحت قول الشيخ: إن ما ورد من النهي. . . إلخ: أخرجه أبو داود (١) عن سعيد بن المسيب "أن رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المرض الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج"، قال الخطابي (٢): في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرتين قبل حجه، والأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون، وجواز ذلك إجماع من أهل العلم، وقد يحتمل أن يكون النهي عنه اختيارًا واستحبابًا، وأنه إنما أمر بتقديم الحج؛ لأنه أعظم الأمرين وأهمهما، ووقته محصور، والعمرة ليس لها وقت موقت، انتهى.

وهكذا في "الأوجز" (٣) عن ابن عبد البر إذ قال: هو أمر مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء فيه، انتهى.

[(٣ - باب كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؟)]

اختلفت الروايات فيه، والمعروف أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمرات، ففي "سنن أبي داود" (٤): وعن ابن عباس قال: "اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر: عمرة الحديبية، والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته" كما في حديث الباب عن أنس - رضي الله عنه - مع ألفاظ مختلفة.

وفي "الفيض" (٥): اختلفت الرواة في تعديدها، فبعضهم لم يعدوا عمرة الحديبية لعدم تماميتها، وبعضهم لم يعدوا عمرة الجعرانة لكونها في سواد الليل، ومنهم من لم يعد العمرة مع حجته لعدم تميزها من حجته، فهذه اعتبارات أن ذلك اختلاف، انتهى.


(١) "سنن أبي داود" (ح: ١٧٩٣).
(٢) "معالم السنن" (٢/ ١٦٦).
(٣) "أوجز المسالك" (٦/ ٦٠١).
(٤) "سنن أبي داود" (ح: ١٩٩٣).
(٥) "فيض الباري" (٣/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>