للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهذا أوجه عندي فإن غرض المصنف من الترجمة كما هو ظاهر من سياق التراجم هو استقبال الناس للحاج القادمين من مكة، واستنبطه الإمام البخاري من استقبال الناس للقادم إلى مكة، ولا يبعد عندي أن المصنف أشار إلى رد ما حكي عن الإمام أحمد: يشيع الرجل إذا خرج، ولا يتلقونه، كذا في "المغني" (١). وفي "نيل المآرب": سن تشييع الغازي لا تلقيه، كذا في "الأوجز" (٢). والجزء الثاني للترجمة إنما ذكره الإمام البخاري ها هنا استطرادًا، وقال الحافظ (٣): أخرج الطبراني في "الأوسط" عن جابر: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يركب ثلاثة على دابة" وسنده ضعيف، قال النووي (٤): مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على دابة إذا كانت مطيقة، وحكى القاضي عياض (٥) منعه عن بعضهم مطلقًا، وهو فاسد، قال الحافظ: لم يصرح أحد بالجواز مع العجز، ولا بالمنع مع الطاقة، بل المنقول من المطلق في المنع والجواز محمول على المقيد، انتهى.

[(١٤ - باب القدوم بالغداة)]

تقدم قبل باب عن الحافظ (٦): أن هذه التراجم تتعلق بآداب الراجع من السفر، ومطابقة حديث الباب بالترجمة ظاهرة.

[(١٥ - باب الدخول بالعشي)]

قال الجوهري: العشية من صلاة المغرب إلى العتمة، وقيل: هي من حين الزوال، قال الحافظ: والمراد هنا الأول، وكأنه عقب الترجمة الأولى بهذه ليبين أن الدخول في الغداة لا يتعين، وإنما المنهي عنه الدخول


(١) "المغني" (١٣/ ١٧).
(٢) "أوجز المسالك" (٩/ ٦٦).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٥٩٥، ٥٩٦).
(٤) "المنهاج" (١٤/ ١٦٥).
(٥) "الإكمال" (٧/ ٧٧).
(٦) "فتح الباري" (٣/ ٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>