للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقيسة على الصلاة والصوم، فإنهما تسقطان بمثل ذلك حتى أن من أدرك وقت الفجر ومات قبل طلوع الشمس أو كان مسافرًا فأفطر رمضان ثم لم يجد من الوقت ما يصوم فيه، فإنه يسقط منه الصوم ولا يجب عليه الإيصاء بقضائهما عنه، انتهى.

وفي هامشه عن كتاب "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة": من لزمه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن من أدائه لم يسقط عند الشافعي وأحمد، انتهى.

قلت: لكن النووي قال في "شرح المهذب": ويجب الإحجاج عنه من تركته إن كان قد استقر الحج في ذمته وإن كان تطوعًا أو لم يستطع إلا في هذه السنة لم يجب، انتهى.

قال الموفق (١): متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج، وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط، وبهذا قال الحسن والشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت، انتهى.

كذا حكى الموفق مذهب الحنفية والشافعية، والصحيح في مذهبهما كما تقدم عن النووي و"اللامع"، التفريق بين من فرَّط ومن لم يفرط، والمراد بالتفريط أن لا يحج من عامه.

(٢١ - باب سُنَّة المحرم إذا مات)

قال القسطلاني (٢): أي: في كيفية الغسل والتكفين وغيره، انتهى.

قلت: والمسألة خلافية شهيرة، ففي "الأوجز" (٣): قال العيني في حديث ابن عباس: احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن


(١) "المغني" (٥/ ٣٨).
(٢) "إرشاد الساري" (٤/ ٤٤٧).
(٣) "أوجز المسالك" (٦/ ٣٩٧ - ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>