للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن البخاري أراد بقوله: "لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -. . ." إلخ الإشارة إلى حديث أبي هريرة الآتي بعد خمسة وعشرين بابًا، فيه بعد النهي عن الوصال: "أنه واصل بهم يومًا ثم يومًا، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم"، فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم إذ لو كان حتمًا ما واصل بهم؛ فإن الوصال يستلزم ترك السحور، انتهى.

قلت: لكن الوصال المذكور في حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الحافظ إنما كان منه - صلى الله عليه وسلم - للزجر والتنكيل كما هو مصرح في الروايات، فتأمل.

(٢١ - باب إذا نوى بالنهار صومًا. . .) إلخ

لم يذكر المصنف الجواب، وذلك لمكان الاختلاف فيه، فعند مالك: لا يجوز مطلقًا لا فرضًا ولا نفلًا، وعند الشافعي وأحمد: يجوز النفل دون الواجب، وعندنا الحنفية: يجوز النفل، وكذا أداء رمضان والنذر المعين، ولا يجوز الواجب الغير المعين كقضاء رمضان والنذر المطلق، كما بسط في "الأوجز" (١)، وظاهر ميل المصنف إلى الجواز مطلقًا؛ لأنه لم يذكر الجواب في الترجمة، وما أورده في الباب من الآثار وغيرها كلها تدل على الجواز مطلقًا، ولا قرينة تدل على التفريق بين النفل والواجب.

(٢٢ - باب الصائم يصبح جنبًا)

قال الحافظ (٢): أي: هل يصح صومه أم لا؟ وهل يفرق بين العامد والناسي، أو بين الفرض والتطوع؟ وفي كل ذلك خلاف للسلف، والجمهور على الجواز مطلقًا، فصارت المسألة كالإجماعية بعد ما كانت كثيرة الاختلاف، وذكر العلامة العيني (٣) فيها سبعة أقوال كما ذكر في هامش "اللامع" (٤).


(١) "أوجز المسالك" (٥/ ٥٠ - ٥٦).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ١٤٣).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ٨٢).
(٤) "اللامع" (٥/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>