للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي قبله، فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم، وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر، انتهى من "الفتح" (١).

وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة في "باب الصوم في السفر والإفطار".

[(٣٧ - باب لم يعب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): أشار بهذا إلى تأكيد ما اعتمده من تأويل الحديث الذي قبله، وأنه محمول على من بلغ حالة يجهد بها، وأن من لم يبلغ ذلك لا يعاب عليه الصيام ولا الفطر، انتهى.

والأوجه عندي: أن الغرض من الترجمة هو الإرشاد إلى أدب، وهو ترك العيب على من لا يأخذ ما هو الأولى، فتأمل.

[(٣٨ - باب من أفطر في السفر ليراه الناس)]

قال الحافظ (٣): أي: إذا كان ممن يقتدى به، وأشار بذلك إلى أن أفضلية الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم، أو خشي العجب والرياء، أو ظن به الرغبة عن الرخصة، بل يلحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع له شيء من الأمور الثلاثة ويكون الفطر في حقه في تلك الحالة أفضل لفضيلة البيان، انتهى.

(٣٩ - باب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}. . .) إلخ

قال الحافظ (٤) بعد ذكر الآثار المذكورة في الباب: واتفقت هذه الأخبار على أن قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} منسوخ، وخالف في


(١) المصدر السابق (٤/ ١٨٣).
(٢) المصدر السابق (٤/ ١٨٦).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ١٨٧).
(٤) المصدر السابق (٤/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>