للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول من ذي الحجة لما سئل عن صومه، والحال أن على الذي سأله قضاء من رمضان "لا يصلح حتى يبدأ برمضان" أي: بقضاء صومه، وهذا لا يدل على المنع بل على الأولوية، انتهى من "القسطلاني" (١).

وقال الحافظ (٢): وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضان لقوله: "لا يصلح"، فإنه ظاهر في الإرشاد إلى البداءة بالأهم والآكد، وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلًا قال له: إن علي أيامًا من رمضان أفأصوم العشر تطوعًا؟ قال: لا، أبدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت، وروي عن علي أنه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وإسناده ضعيف، انتهى.

قوله: (ويذكر عن أبي هريرة. .) إلخ، وهو قول الجمهور، وإليه مال الطحاوي، والأول، أي: ما روي عن النخعي هو مذهب الحنفية، وإليه جنح المصنف كما ترى.

[(٤١ - باب الحائض تترك الصوم. . .) إلخ]

قال ابن المنيِّر (٣): إن الترجمة لم تتضمن حكم القضاء لتطابق حديث الباب، فإنه ليس فيه تعرض لذلك.

قوله: "تقضي الصيام" قال القسطلاني (٤): ومقتضى الرأي أن يكونا متساويين في الحكم؛ لأن كلًا منهما عبادة تركت لعذر، لكن الأمور الشرعية الآتية على خلاف القياس لا يطلب فيها وجه الحكمة، بل يوكّل أمرها إليه تعالى؛ لأن أفعال الله تعالى لا تخلو عن حكمة، ولكن غالبها يخفى على الناس ولا تدركها العقول، لكن فرق الفقهاء بعدم تكرر الصوم فلا حرج في قضائه بخلاف الصلاة، وقيل غير ذلك، وقال إمام الحرمين: كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف، انتهى. والبسط في "الفتح" (٥).


(١) "إرشاد الساري" (٤/ ٥٨٢).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ١٨٩ - ١٩٠).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ١٩٢).
(٤) "إرشاد الساري" (٤/ ٥٨٥).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>