للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذكره لأثر أبي سعيد في الترجمة، لكن محله إذا ما حصل تحقق غروب الشمس، انتهى.

[(٤٤ - باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره)]

قال الحافظ (١): أي: سواء كان وحده أو مخلوطًا، ولعله أشار إلى أن الأمر في قوله: "من وجد تمرًا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء" ليس على الوجوب، وهو حديث أخرجه الحاكم عن أنس مرفوعًا، والترمذي وابن حبان من حديث سلمان بن عامر، وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلّا فعلى الماء، انتهى.

قال القسطلاني (٢): وروى الترمذي: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء"، انتهى.

[(٤٥ - باب تعجيل الإفطار)]

قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، انتهى من "الفتح" (٣).

قلت: وتأخير الفطر من صنيع اليهود والنصارى كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود (٤)، والظاهر عندي أن الغرض من الترجمة الرد على ما روي عن بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري من تأخير الإفطار كما في "سنن أبي داود".

[(٤٦ - باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس)]

قال الحافظ (٥): أي: هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟ وهي


(١) "فتح الباري" (٤/ ١٩٨).
(٢) "إرشاد الساري" (٤/ ٥٩٢).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ١٩٩).
(٤) انظر: "سنن أبي داود" (ح: ٢٣٥٣).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>