للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٦٠ - باب صيام البيض. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): قال الإسماعيلي وابن بطال وغيرهما: ليس في الحديث الذي أورده البخاري ما يطابق الترجمة؛ لأن الحديث مطلق في ثلاثة أيام من كل شهر والبيض مقيدة بما ذكر، وأجيب بأن البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وهو ما رواه أحمد والنسائي وابن حبان، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لأعرابي: "إن كنت صائمًا فصم الغر" أي: البيض، وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافًا كثيرًا بيَّنه الدارقطني، وفي بعض طرقه عند النسائي: "إن كنت صائمًا فصم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة"، فكأن البخاري أشار بالترجمة إلى أن وصية أبي هريرة بذلك لا تختص به، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢): ثم إن إيراد المؤلف ما أورد فيه من الرواية دالٌّ على أنه حمل المطلق على المقيد، فكانت الترجمة تفسيرًا لمراد الرواية، انتهى.

ثم قال الحافظ (٣): قال شيخنا في "شرح الترمذي": حاصل الخلاف في تعيين البيض تسعة أقوال:

أحدها: لا تتعين بل يكره تعيينها، ويستحب صوم ثلاثة أيام من الشهر غير معينة، وهو المعروف من مذهب مالك.

الثاني: أول ثلاثة من الشهر، قاله الحسن البصري.

الثالث: أولها الثاني عشر، حكي ذلك عن قوم.

الرابع: أولها الثالث عشر، وهو قول الجمهور - وهو الذي اختاره البخاري في الترجمة -.

الخامس: أولها أول سبت من أول الشهر، ثم من أول الثلاثاء


(١) المصدر السابق (٤/ ٢٢٦).
(٢) "لامع الدراري" (٥/ ٣٨٨).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>