للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعشرين لا بعد انقضائها والدخول في يوم أحد وعشرين، وكذلك يجب التأويل في قوله: "حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين" بأنه أراد بها قربها ودنوها لا دخولها، إذ لو كانت الليل قد دخلت قبل الخطبة وكانت الخطبة والأمر بالرجوع في الليلة لزم أن لا يتم اعتكاف العشر الأواخر بابتدائه من ليلة إحدى وعشرين، فيدخل المعتكف معتكفه قبل دخول الليلة لا بعده، انتهى.

وبسط الكلام عليه في هامشه من كلام الشرَّاح.

ولا يخفى عليك أن ههنا إشكالين:

الأول: تعارض الروايات في وقت خطبته - صلى الله عليه وسلم - هل كانت في ليلة إحدى وعشرين كما في رواية مالك أو في صبيحة عشرين كما في رواية الباب؟ ويمكن أن يجاب عنه بأن في هذه الرواية إجمالًا، وليس المراد من قوله: "فخطبنا" البعدية المتصلة، بل هي للتراخي كما يوضحه الرواية الأخرى، أخرجها في "باب تحري ليلة القدر" فإن الحديث واحد والقصة واحدة.

والإشكال الثاني: في خروجه - صلى الله عليه وسلم - صبيحة عشرين؛ لأن الظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتكف الليالي مع الأيام، فحينئذ لا بد له من الخروج بعد الغروب، والجواب عنه بوجهين:

أحدهما: أنه محمول على أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام.

وثانيهما: أنه محمول على نقل أثقالهم، كذا يستفاد من الشروح، وهذا غاية الإيضاح لهذا المقام، فتشكر.

[(١٠ - باب اعتكاف المستحاضة)]

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): إنما احتيج إلى ضبط هذا


(١) "لامع الدراري" (٥/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>