للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٤ - باب الاعتكاف في شوّال)

قال الحافظ (١): ذكر فيه حديث عمرة عن عائشة، وقد تقدم في "باب اعتكاف النساء"، وقال الحافظ هناك (٢): قيل: في اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحبابًا، واستدل به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم أبطله، ولا دلالة فيه لما سيأتي، إلى آخر ما بسط فيه الحافظ من استنباط المسائل، انتهى.

قلت: وترجم الإمام مالك في "موطئه" بقضاء الاعتكاف، وذكر فيه حديث الباب، وبسط الكلام على المسألة في "الأوجز" (٣) وفيه: قال الموفق: إن نوى اعتكاف مدة لم تلزمه، فإن شرع فيها فله إتمامها، وله الخروج منها متى شاء، وبهذا قال الشافعي، وقال مالك: تلزمه بالنية مع الدخول فيه، فإن قطعه لزمه قضاؤه، وقال ابن عبد البر: لا يختلف في ذلك الفقهاء، ويلزمه القضاء عند جميع العلماء، قال: وإن لم يدخل فيه فالقضاء مستحب، ومن العلماء من أوجبه وإن لم يدخل فيه، واحتج بما روي عن عائشة، فذكر حديث الأخبية، ثم تعقَّب الموفق على قول ابن عبد البر وحكاية الإجماع بخلاف الشافعي وغيره، انتهى.

وفي "الهداية" (٤) بعد نقل اختلاف الروايات في اشتراط الصوم للاعتكاف وعدمه: ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل؛ لأنه غير مقدر، فلم يكن القطع إبطالًا، وفي رواية الحسن - أي: رواية اشتراط الصوم - يلزمه؛ لأنه مقدر باليوم كالصوم، انتهى.

وبسط الكلام عليه في "الدر المختار" (٥) كما في "الأوجز" (٦) وفيه: ولما كان مقدرًا بالعشر، فينبغي أن يجب القضاء إذا أفسد، ثم على أصل


(١) "فتح الباري" (٤/ ٢٨٤).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(٣) "أوجز المسالك" (٥/ ٤٥٧ - ٤٥٨).
(٤) "الهداية" (١/ ١٢٩).
(٥) "الدر المختار" (١/ ١٥٧).
(٦) "أوجز المسالك" (٥/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>