للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منه، انتهى.

(٦ - باب قول الله: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا} [الجمعة: ١١])

أشار بذلك الترجمة إلى أن التجارة وإن كانت ممدوحةً باعتبار كونها من المكاسب الحلال، فإنها قد تذم إذا قدمت على ما يجب تقديمه عليها، انتهى من "الفتح" (١). وهكذا قال العيني (٢)، وهو الأوجه، ويحتمل عندي: أن يقال: إن المصنف بعد بيان أنواع الشبهة المتقدمة أراد بيان الشبهة العارضة يعني قد يكون الشيء حلالًا في نفسه لكنه يشتبه لعارض.

[(٧ - باب من لم يبال من حيث كسب المال)]

في هذه الترجمة إشارة إلى ذم ترك التحري في المكاسب، قاله الحافظ (٣).

(٨ - باب التجارة في البزّ وغيره. . .) إلخ

لم يقع في رواية الأكثر قوله: "وغيره" واختلف في ضبط "البز" فالأكثر على أنه بالزاي، وليس في الحديث ما يدل عليه بخصوصه بل بطريق عموم المكاسب المباحة، وصوَّب ابن عساكر أنه بالراء، وهو أليق بمؤاخاة الترجمة التي بعد هذه بباب وهو "التجارة في البحر" وعند ابن بطال وغيره بضم الموحدة وبالراء، وقد أخطأ من زعم أنه بالراء تصحيف إذ ليس في الآية ولا الحديث ولا الأثر الآتي أوردها في الباب ما يرجح أحد اللفظين، انتهى (٤).


(١) "فتح الباري" (٤/ ٢٩٦).
(٢) "عمدة القاري" (٨/ ٣١١).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٢٩٦).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>