للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما بسط في هامش "اللامع" (١) من كلام الشرَّاح ومن تقارير الشيخ الكَنكَوهي.

والأوجه عندي: أن المصنف مال إلى قول الثوري ورد قول ابن عمر، وإنما ذكر قوله لبيان الاختلاف لا لاختياره، وثبت في الحديث بيعه زمن القتال وهو زمن الفتنة.

[(٣٨ - باب في العطار وبيع المسك)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): خصه بالذكر لما فيه من مظنة عدم الجواز لما أنه دم في الأصل انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ: ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك وكأنه ألحق به العطار لاشتراكهما في الرائحة الطيبة، وفي الحديث جواز بيع المسك والحكم بطهارته لأنه - صلى الله عليه وسلم - مدحه ورغَّب فيه، وفيه الرد على من كرهه، وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء وغيرهما، ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك وجواز بيعه، انتهى.

(٣٩ - باب ذكر الحجَّام)

لعل المصنف - رحمه الله - ذكره ههنا باعتبار كونها من الحرف وإلا فليس هو من البيوع، وسيأتي أيضًا الروايات فيه في محلها من "كتاب الإجارة" و"كتاب الطب".

قال العلامة العيني (٣): ولما ذكر في "باب موكل الربا" النهي عن ثمن الدم الذي هو الحجامة، وظاهره التحريم، عقد هذا الباب ههنا، وفيه حديثان يدلان على جواز الحجامة، وأخذ الأجرة، فذكرهما ليدل على أن


(١) "اللامع" (٦/ ٣٩ - ٤٠).
(٢) "لامع الدراري" (٦/ ٤١).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>