للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهي المذكور فيه إما منسوخ كما ذهب إليه البعض، وإما أنه محمول على التنزيه، كما ذهب إليه آخرون، وهذا الذي يذكر ههنا هو الوجه، لا ما ذكره بعضهم - الحافظ - لما لا طائل تحته، انتهى. وميل الحافظ (١) في غرض الترجمة أيضًا إلى الجواز، إذ قال: ولا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة أن لا تشرع فالكساح أسوأ حالًا من الحجام ولو تواطأ الناس على تركه لأضر ذلك بهم، انتهى.

[(٤٠ - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): يعني بذلك أن المكروه من التجارة تجارة ما كره الانتفاع به مطلقًا، فأما ما لا يكره للنساء أو غيرهن ويمكن الانتفاع به فلا كراهة فيه، فدلت الرواية الأولى على هذا المعنى من حيث إن الثوب المذكور فيه لما لم يكره الانتفاع به للنساء لم يحرم بيعه، وكذلك الرواية الثانية فإن الثوب ذا التصاوير وإن لم يجز لبسه كما هو إلا أنه مجوز الاستعمال بعد قطعه بحيث لا تسلم الصور أو تتبدل، انتهى.

وبسط في هامشه الكلام على مطابقة أحاديث الباب بالترجمة.

[(٤١ - باب صاحب السلعة أحق بالسوم)]

بفتح المهملة وسكون الواو، أي: ذكر قدر معين للثمن، وقال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة وأن متولي السلعة من مالك أو وكيل أولى بالسوم (٣) من طالب شرائها.

قال الحافظ: لكن ذلك ليس بواجب، فسيأتي في قصة جمل جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - بدأه بقوله: "بعنيه بأوقية" الحديث، انتهى من "الفتح" (٤).


(١) "فتح الباري" (٤/ ٣٢٤).
(٢) "لامع الدراري" (٦/ ٤٢ - ٤٣).
(٣) في الأصل: "بالثوب" وهو خطأ.
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>