للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي وأصحاب الرأي: يبطل البيع أيضًا، وقال أحمد وإسحاق: للذي شرط الخيار أبدًا، انتهى.

ولم يذكر الحافظ مذهب المالكية، وفي "الأوجز" (١): قال الباجي: إذا شرط الخيار ولم يقرر المدة لم يبطل البيع، وحكم في ذلك بمقدار ما تختبر به تلك السلعة في غالب العادة، وقال أبو حنيفة والشافعي: يبطل العقد، انتهى.

وهو الراجح عند أحمد كما قال الموفق (٢)، والرواية الثانية عنه ما تقدم في كلام الحافظ، والبسط في "الأوجز".

[(٤٤ - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وبه قال. . .) إلخ]

أي: بخيار المجلس، وهو بيِّن من صنيعه الذي مضى قبل باب، انتهى من "الفتح" (٣).

وبه قال الجمهور، منهم الشافعي وأحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: يلزم العقد بالإيجاب والقبول، ولم يقولا بخيار المجلس، إلا أنه يبطل عند الشافعي بالتخاير، وعن أحمد: روايتان كما في "المغني" (٤) والبسط في "الأوجز" (٥).

(٤٥ - باب إذا خيَّر أحدهما صاحبه بعد البيع)

حاصل الترجمة أن خيار المجلس يبطل بالتخاير، وقد تقدم الخلاف فيه، فهو رد على إحدى الروايتين لأحمد من أنه يبقى الخيار إلى المجلس بعد التخاير أيضًا.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٦): هذه الترجمة تحتمل محملين:


(١) "أوجز المسالك" (١٣/ ١٣٧).
(٢) "المغني" (٦/ ٤٣).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٣٢٨).
(٤) "المغني" (٦/ ١٠).
(٥) "أوجز المسالك" (١٣/ ١٣٠).
(٦) "لامع الدراري" (٦/ ٤٧ - ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>