للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٨ - باب لا يبيع على بيع أخيه. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك، وأشار بالتقييد إلى ما ورد في بعض طرقه عند مسلم بلفظ "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له" وترجم أيضًا بالسوم ولم يقع له ذكر في حديثي الباب، وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه أيضًا، وهو ما أخرجه في "الشروط" (٢) من حديث أبي هريرة بلفظ "وأن يستام الرجل على سوم أخيه"، انتهى.

قلت: أو القيد في الترجمة شرح للحديث، وكذا المراد بالسوم شرح معنى الحديث فإنهم اختلفوا في معنى البيع الواقع في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: في معناه المعروف، أو الشراء، كما قاله ابن حبيب، أو السوم، كما قاله الإمام مالك، وهذا أحد الأبحاث الأربعة في هذا الحديث كما بسط في "الأوجز" (٣) وأجمل في هامش "اللامع" (٤).

[(٥٩ - باب بيع المزايدة)]

أراد الإمام البخاري في هذه الترجمة استثناء بيع المزايدة وأنه لا يدخل في النهي عن البيع على بيع أخيه.

قال الحافظ (٥): لما تقدم في الباب قبله النهي عن السوم أراد أن يبيِّن موضع التحريم منه، وقد أوضحته في الباب الذي قبله - وأشار بذلك إلى ما قال قبل ذلك - ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كان ذلك صريحًا فلا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهر ففيه وجهان للشافعية.


(١) "فتح الباري" (٤/ ٣٥٣).
(٢) (ح ٢٧٢٧).
(٣) "أوجز المسالك" (١٣/ ٢١٩ - ٢٢١).
(٤) "اللامع" (٦/ ٧٠).
(٥) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>