للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائشة، والبيع والشراء كان في بريرة حيث اشترتها عائشة من أهلها وصدق البيع والشراء ههنا من النساء مع الرجال، وقال بعضهم: شاهد الترجمة منه قوله. . . فذكر قول الحافظ المذكور، ثم قال: فيما ذكره بُعد، والأقرب الأوجه ما ذكرنا.

ثم قال العيني: ومطابقة حديث ابن عمر للترجمة في قوله: "سَاوَمَتْ" فإنها ساومت أهل بريرة، وهو البيع والشراء بين الرجال والنساء، انتهى.

[(٦٨ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر. . .) إلخ]

قال ابن المنيِّر (١) وغيره: حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص وهو البيع بالأجر أخذًا من تفسير ابن عباس، وقَوَّى ذلك بعموم أحاديث "الدين النصيحة" لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبًا، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة، ويؤيده ما سيأتي في بعض طرق الحديث المعلق أول أحاديث الباب، وكذلك ما أخرجه أبو داود عن سالم المكي: "أن أعرابيًا حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله، فقال له: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك"، انتهى.

ثم قال البخاري: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له" قال الحافظ: هو طرف من حديث وصله أحمد (٢) عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه "حدثني أبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له" ورواه البيهقي عن جابر مثله، انتهى مختصرًا (٣).

وفي حديث النهي عن بيع حاضر لباد ستة أبحاث مبسوطة في


(١) "المتواري" (ص ٢٤٤).
(٢) "المسند" (٣/ ٤١٨).
(٣) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٣٧٠ - ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>