للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الفيض" (١)، قال العلامة العيني (٢): اعلم أن التلقي له ابتداء وانتهاء، أما ابتداؤه فهو من الخروج من منزله إلى السوق، وأما انتهاؤه فهو من جهة البلد لا حد له، وأما من جهة التلقي فهو أن يخرج من أعلى السوق، وأما التلقي في أعلى السوق فهو جائز، وأما كان خارجًا من السوق في الحاضرة أو قريبًا منها بحيث يجد من يسأله عن شعرها فهذا يكره أن يشتري هناك؛ لأنه داخل في معنى التلقي، وإن خرج من السوق ولم يخرج من البلد فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل في النهي، وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك فيجوز فيه البيع، وليس بتلقٍّ، قال مالك: وأكره أن يشتري في نواحي المصر حتى يهبط إلى السوق، قال ابن المنذر: بلغني هذا القول عن أحمد وإسحاق أنهما نهيا عن التلقي خارج السوق ورخصا في ذلك في أعلاه، ومذاهب العلماء في حد التلقي متقاربة، انتهى مختصرًا.

قلت: هذا هو البحث الثاني من الأبحاث الثلاثة المذكورة في الباب السابق.

(٧٣ - باب إذا اشترط في البيع شروطًا لا تحل)

قال الحافظ (٣): أي: هل يفسد البيع بذلك أم لا؟ وأورد فيه حديثي عائشة وابن عمر في قصة بريرة، وكأن غرضه بذلك أن النهي يقتضي الفساد، فيصح ما ذهب إليه من أن النهي عن تلقي الركبان يرد به البيع، انتهى.

وقال العيني (٤): قوله: "لا تحل" صفة "شروطًا" وليس هو جواب "إذا" وجوابه محذوف تقديره: لا يفسد البيع بذلك، وبنحو ذلك قال القسطلاني (٥) إذ قال: "باب إذا اشترط" إلخ، أي: هل يفسد البيع أم لا؟ و"تحل" صفة لقوله: "شروطًا"، انتهى.


(١) "فيض الباري" (٣/ ٤٥٩).
(٢) "عمدة القاري" (٨/ ٤٦٧).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٣٧٦).
(٤) "عمدة القاري" (٨/ ٤٦٩).
(٥) "إرشاد الساري" (٥/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>