للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن يكون قوله: "لا تحل" جوابًا لإذا، والمعنى أن الشروط لا تجوز في البيع فإن صنيع الإمام البخاري يدل على أنه موافق في هذه المسألة للإمام أحمد، فإن الخلاف في هذه المسألة شهير، وهو أن الإمام أحمد أجاز البيع بشرط واحد، ولم يجوزه بشرطين، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي إذ منعا البيع بشرط ولو بواحد، وأما الإمام مالك فالشروط عنده ثلاثة أنواع: شروط تبطل هي والبيع معًا، وشروط تجوز هي والبيع معًا، وشروط تبطل ويثبت البيع، بسط الكلام عليها في "الأوجز" (١)، وما قلت: إن صنيع الإمام البخاري يدل على موافقة الإمام أحمد، يدل عليه أن الإمام البخاري ترجم في "كتاب الشروط" بـ "باب الشروط في البيع" وأورد فيه حديث عائشة في قصة بريرة ثم ترجم بـ "باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان جاز" وأورد فيه حديث جمل جابر، وقال فيه: الاشتراط أكثر وأصح عندي، انتهى (٢).

[(٧٤ - باب بيع التمر بالتمر)]

قال القسطلاني (٣): بالمثناة وسكون الميم فيهما، انتهى.

ترجم المصنف من ههنا على الأشياء الخمسة الواردة في الحديث، وليس في رواية البخاري ذكر الملح، ولذا لم يترجم المصنف للملح.

قال القسطلاني (٤) بعد حديث الباب: زاد مسلم من رواية أبي سعيد الخدري "والملح بالملح" ويقاس على ذلك سائر الطعام وهو ما قصد للطعم اقتياتًا أو تفكهًا أو تداويًا فإنه نص على البر والشعير، والمقصود منهما


(١) "أوجز المسالك" (١٢/ ٣٦٧ - ٣٧٤).
(٢) "اللامع" (٦/ ٩٤).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ١٥٠).
(٤) "إرشاد الساري" (٥/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>