للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو على ظاهره لكن النهي للتنزيه، وحديث زيد بن ثابت المصدر به الباب يدل للأخير، وقد يحمل على الثاني، انتهى.

قال العيني (١): مذهب الشافعي وأحمد ومالك وإسحاق عدم جواز بيع الثمار في رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفر، ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وأبي يوسف جواز بيع الثمار على الأشجار، وبه قال مالك في رواية، وأحمد في قول، انتهى مختصرًا.

وبسط الكلام على المسألة في "الأوجز" (٢) فذكر فيه سبعة أبحاث:

الأول: بيعها، أي: الثمار بشرط التبقية.

الثاني: بشرط القطع.

الثالث: بيعها مطلقًا لغير مالك الأصل.

الرابع: بيعها مع الأصل.

الخامس: بيعها بيد مالك الأصل.

السادس: أن يبيعها بشرط القطع، ثم يتركها حتى يبدو صلاحها.

والسابع: بيعها بعد بدو الصلاح وفيه أيضًا اختلاف، وأقوال، انتهى.

وفيه أيضًا الكلام على المراد في بدو الصلاح.

[(٨٦ - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها)]

قال الحافظ (٣): هذه الترجمة معقودة لبيان حكم بيع الأصول، والتي قبلها لحكم بيع الثمار، انتهى.

قلت: يشكل عليه أن هذا الغرض سيأتي قريبًا في "باب بيع النخل بأصله"، وتعقب العيني (٤) كلام الحافظ بوجه آخر فقال بعد ذكر كلام


(١) "عمدة القاري" (٨/ ٤٨٤).
(٢) "أوجز المسالك" (١٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٣٩٧).
(٤) "عمدة القاري" (٨/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>