للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٠١ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ)]

أي: هل يصح بيعها أم لا؟ وأورد فيه حديث ابن عباس في شاة ميمونة، وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع؛ لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه، وما لا فلا، وبهذا يجاب عن اعتراض الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر الذي أورده تعرض للبيع، والانتفاع بجلود الميتة مطلقًا قبل الدباغ وبعده مشهور من مذهب الزهري، وكأنه اختيار البخاري، انتهى من "الفتح" (١).

قال صاحب "الفيض" (٢) تحت الباب: وهذا البيع لا يجوز عندنا، كما في "الهداية"، انتهى.

قلت: والمسألة خلافية، قال العيني (٣): قال الطحاوي: قال الليث: لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في الانتفاع بها، والبيع من الانتفاع، قال أبو جعفر: لم يُحْكَ عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن الليث، قال ابن عمر (٤): يعني "من الفقهاء" أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين؛ لأن ابن شهاب ذاك عنه صحيح، وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك، قال: من اشترى جلد ميتة فدبغه فقطعه نعالًا فلا يبيعه حتى ييبس، فهذا يدل على أن مذهبه يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده، وهو ظاهر مذهب مالك وغيره، انتهى.

قلت: وبسط الكلام على حديث الباب والأبحاث المتعلقة به في "الأوجز" (٥)، وذكر فيه عن النووي (٦) اختلاف العلماء فيه على سبعة أقوال


(١) "فتح الباري" (٤/ ٤١٣).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٤٨٩).
(٣) "عمدة القاري" (٦/ ٥٤٨).
(٤) كذا في الأصل، (ز).
(٥) "أوجز المسالك" (١٠/ ١٣٤ - ١٣٥).
(٦) (٤/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>