للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الفيض" (١): قد مرّ منّا التنبيه على أن المصنف ترجم على جواز بيع المدبر مع الإشارة إلى أن بيع النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من قبيل التعزير، وهذا يوجب أن لا يكون بيعه جائزًا عنده، فتهافتت تراجمه، ويمكن أن يقال: إن الأصل عنده جواز البيع، وإنما التعزير ببيعه بنفسه فقط، بدون استفسار منه، انتهى.

ومسألة بيع المدبر خلافية شهيرة، ففي هامش "الكوكب" (٢): والحاصل أن المدبر المقيد - وهو من قال له المولى: إن مت في مرضي هذا أو سفري هذا فأنت حر - يجوز بيعه إجماعًا، والمدبر المطلق كذلك عند الشافعي وأحمد، ولا يجوز بيع المدبر المطلق عندنا الحنفية ومالك إلا أنه يجوز عنده إذا كان المولى مديونًا قبل التدبير، كذا في "البذل" (٣)، وبسط فيه دلائل الحنفية في ذلك.

[(١١١ - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها)]

هكذا قيّد بالسفر، وكأن ذلك لكونه مظنة الملامسة والمباشرة غالبًا، انتهى من "الفتح" (٤).

وقال العيني (٥): أي: هل يسافر شخص بالجارية التي اشتراها قبل أن يستبرئها، ثم ذكر ما تقدم عن الحافظ، وقال أيضًا: ولم يذكر جواب "هل" لمكان الاختلاف فيه، انتهى.

قلت: ومناسبة هذا الباب بكتاب البيوع خفية، ويمكن أن يقال كما يستأنس من كلام العيني المذكور: إن السفر بالجارية قبل الاستبراء مرتب ومتفرع على اشترائها، فيكون هذا السفر من متعلقات البيع والشراء.


(١) "فيض الباري" (٣/ ٤٩٤).
(٢) "الكوكب الدري" (٢/ ٢٨٣).
(٣) "بذل المجهود" (١١/ ٦٨٩ - ٦٩١).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٤٢٣).
(٥) "عمدة القاري" (٨/ ٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>