للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣٥ - كتاب السلم]

قال العلَّامة العيني (١): السلم بفتحتين: بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا، وسمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديم رأس المال، والسلم والسلف كلاهما بمعنى واحد، ووزن واحد، وقيل: السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس، فالسلف أعم، وقيل: السلم والسلف والتسليف عبارة عن معنى واحد غير أن الإسم الخاص بهذا الباب السلم؛ لأن السلف يقال على القرض. والسلم في الشرع بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، إلا ما حكي عن ابن المسيب، وفي "التلويح": كرهت طائفة السلم، انتهى.

وفي "الدر المختار" (٢): هو لغة: كالسلف وزنًا ومعنىً، وشرعًا: بيع آجل بعاجل، انتهى.

وقال الحافظ (٣): والسلم شرعًا: بيع موصوف في الذمة، ومن قيَّده بلفظ السلم زاده في الحد، ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلًا، فيه نظر لأنه ليس داخلًا في حقيقته، واختلفوا في بعض شروطه، واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس، واختلفوا: هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟، انتهى.

قلت: واختلفوا في شروطه، كما بسط الكلام عليها في "الأوجز" (٤) أشد البسط، وذكر فيه ثمانية عشر شرطًا بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، فارجع إليه لو شئت.


(١) "عمدة القاري" (٨/ ٥٧٧).
(٢) "الدر المختار" (٢/ ٤٧).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٤٢٨).
(٤) "أوجز المسالك" (١٢/ ٦٠٦ - ٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>