للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "البدائع" (١): ويجوز السلم في العدديات المتقاربة من الجوز والبيض؛ لأن الجهالة فيها يسيرة لا تفضي إلى المنازعة، وقال زفر: لا يجوز، ولا يجوز في العدديات المتفاوتة من الحيوان والجواهر واللآلي والجلود والأدم والرؤوس والأكارع والرمان، وقال الشافعي: يجوز السلم في الحيوان، انتهى ملخصًا.

قلت: والإمام مالك وأحمد مع الشافعي في جواز بيع السلم في الحيوان، كما قال ابن عابدين (٢).

(١ - باب السّلم في كيلٍ معلومٍ)

قال الحافظ (٣): أي: فيما يكال، واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل، إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه، انتهى.

قوله: (من سلف في تمر. . .) إلخ، قال الحافظ (٤): وفي رواية: "من أسلف في شيء" وهي أشمل، انتهى.

قال القسطلاني (٥): قال في "المصابيح": انظر قوله عليه الصلاة والسلام في جواب هذا: "فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم" مع أن المعيار الشرعي في التمر بالمثناة الكيل لا الوزن، انتهى.

وهذا قد أجابوا عنه بأن الواو بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، انتهى.

وتعقب السندي (٦) كلام القسطلاني إذ قال: ولا يخفى أن هذا ليس بجواب عن كلام "المصابيح" ولا يصلح له إذ التمر بالتاء المثناة لا يصلح


(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٤١ - ٤٤٢).
(٢) "رد المحتار" (٧/ ٤٥٨).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٤٢٩).
(٥) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٢٧).
(٦) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (٢/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>