للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣ - باب السلم إلى من ليس عنده أصل)]

أي: مما أسلم فيه، المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه، فأصل الحب مثلًا الزرع، وأصل الثمر مثلًا الشجر، والغرض من الترجمة أن ذلك لا يشترط، انتهى من "الفتح" (١).

قال العلامة العيني (٢): وقال بعضهم: الغرض من الترجمة أن كون أصل المسلم فيه لا يشترط.

قلت: كأنه أشار إلى سلم المنقطع، فإنه لا يجوز عندنا، وهذا على أربعة أوجه:

الأول: أن يكون المسلم فيه موجودًا عند العقد منقطعًا عند الأجل فإنه لا يجوز.

والثاني: أن يكون موجودًا وقت العقد إلى الأجل، فيجوز بلا خلاف.

والثالث: أن يكون منقطعًا عند العقد موجودًا عند الأجل.

والرابع: أن يكون موجودًا وقت العقد والأجل، منقطعًا فيما بين ذلك.

فهذان الوجهان لا يجوزان عندنا خلافًا لمالك والشافعي وأحمد، قالوا: لأنه مقدور التسليم [فيهما، قلنا: غير مقدور التسليم]؛ لأنه يتوهم موت المسلم إليه فيحل الأجل، وهو منقطع، فيتضرر رب السلم، فلا يجوز، انتهى.

قوله: (قال) أبو البختري: (سألت ابن عباس عن السلم. . .) إلخ، قال ابن بطال (٣): حديث ابن عباس هذا ليس من هذا الباب، وإنما هو من الباب


(١) "فتح الباري" (٤/ ٤٣١).
(٢) "عمدة القاري" (٨/ ٥٨٣).
(٣) (٦/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>