للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي بعده المترجم بباب السلم في النخل، وهو غلط من الناسخ، كذا في العيني (١)، زاد الحافظ (٢): وغفل عما وقع في السياق من قول الراوي: إنه سأل ابن عباس عن السلم في النخل، وأجاب ابن المنيِّر (٣): أن الحكم مأخوذ بطريق المفهوم وذلك أن ابن عباس لما سئل عن السلم مع من له نخل في ذلك النخل رأى أن ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو الصلاح، فإذا كان السلم في النخل المعين لا يجوز تعين جوازه في غير المعين للأمن فيه من غائلة الاعتماد على ذلك النخل بعينه لئلا يدخل في باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح، ويحتمل أن يريد بالسلم معناه اللغوي، أي: السلف لما كانت التمرة قبل بدو صلاحها فكأنها موصوفة في الذمة، انتهى.

قلت: والظاهر عندي من صنيع الإمام البخاري أنه أجاز السلم في النخل المعين بعد بدو صلاحه كما يدل عليه الترجمة الآتية، وعلى هذا فإدخال هذا الحديث في هذه الترجمة واضح، كأنه استثنى من الترجمة - يعني عن السلم فيما ليس عنده أصل - السلم في النخل المعين فكأنه قال: إذا كان السلم في النخل المعين فلا يجوز قبل بدو الصلاح، نعم يجوز بعده، لكن المصنف على هذا يكون منفردًا مخالفًا للجمهور كما سيأتي في الباب الآتي.

قوله: (فقال الرجل: وأي شيء يوزن. . .) إلخ، قال صاحب "الفيض" (٤): ولما لم يفهم الرجل الوزن في الثمار، لكون المعهود فيها الكيل دون الوزن، مع عدم إمكان الكيل أيضًا على الشجر، فسره بأن المراد بالوزن هو الإحراز، انتهى.

[(٤ - باب السلم في النخل)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٥): أراد بالنخل ثمرتها، والاحتجاج بالرواية


(١) "عمدة القاري" (٨/ ٥٨٥).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٤٣٢).
(٣) "المتواري" (ص ٢٥٢).
(٤) "فيض الباري" (٣/ ٥٠٢).
(٥) "لامع الدراري" (٦/ ١٤٥ - ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>