للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على عفة فرجه وطعام بطنه" أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده ضعف، فإنه ليس فيه بيان العمل من قبل موسى، انتهى.

(٧ - باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا. . .) إلخ

كتب الشيخ في "اللامع" (١): قصد بذلك بيان أن الاستئجار كما يجوز بتعيين الأجل وإن لم يتعين العمل كما تقدم، فكذلك هو جائز بتعيين العمل وإن لم يتعين الأجل الذي يفرغ فيه من عمله، وكلا نوعي الاستئجار معمول بهما شرعًا وعرفًا، انتهى. وهكذا حكى الحافظ (٢): عن ابن المنيِّر.

قلت: والإجارة على نوعين: الإجارة بتعيين الأجل، وترجم له سابقًا بقوله: وبين له الأجل، والنوع الثاني من الإجارة ترجم له البخاري بهذه الترجمة، قال الموفق: الإجارة على ضربين: أحدهما: أن يعقدها على مدة، الثاني: أن يعقدها على عمل معلوم كبناء حائط وخياطة قميص، فإذا كان المستأجر مما له عمل كالحيوان جاز فيه الوجهان؛ لأن له عملًا تتقدر منافعه به، وإن لم يكن له عمل كالدار والأرض لم يجز إلا على مدة، ومتى تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي؛ لأن الجمع بينهما يزيدها غررًا لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة، فإن استعمل في بقية المدة فقد زاد على ما وقع عليه العقد، وإن لم يعمل كان تاركًا للعمل في بعض المدة، إلى آخر ما بسطه الموفق، انتهى من هامش "اللامع" (٣).

[(٨ - باب الإجارة إلى نصف النهار)]

أي: من أول النهار، وترجم في الذي بعده "الإجارة إلى صلاة العصر" والتقدير أيضًا أن الابتداء من أول النهار، ثم ترجم بعد ذلك "باب


(١) "لامع الدراري" (٦/ ١٦٤، ١٦٥).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٤٤٥).
(٣) "لامع الدراري" (٦/ ١٦٤ - ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>