للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصنف أخذ ذلك من قولها: "قد وهبت لك نفسي" ففوضت أمرها إليه، وقال الذي خطبها: "زوجنيها" فلم تنكر هي ذلك، بل استمرت على الرضا، فكأنها فوضت أمرها إليه ليتزوجها أو يزوجها لمن رأى، انتهى.

(١٠ - باب إذا وكَّل رجلًا فترك الوكيل شيئًا. . .) إلخ

وفي "الفيض" (١): يعني به الإجازة اللاحقة، انتهى.

قال الحافظ (٢): قال المهلب (٣): مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائز، انتهى.

وقال القسطلاني (٤) بعد حديث الباب: وموضع الترجمة قوله: "فخليت سبيله" لأن أبا هريرة ترك الرجل الذي حثا الطعام لما شكا الحاجة فأخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه، قال الزركشي كغيره: وفيه نظر؛ لأن أبا هريرة لم يكن وكيلًا بالعطاء، بل بالحفظ خاصة.

قال في "المصابيح": النظر ساقط؛ لأن المقصود انطباق الترجمة على الحديث وهي كذلك؛ لأن أبا هريرة وإن لم يكن وكيلًا في الإعطاء فهو وكيل في الجملة ضرورة أنه وكيل بحفظ الزكاة، وقد ترك مما وكل بحفظه شيئًا، وأجاز عليه الصلاة والسلام فعله فقد طابقته الترجمة قطعًا، نعم في أخذ إقراض الوكيل إلى أجل مسمى من هذا الحديث نظر، وقد قرر بعضهم وجه الأخذ بأن أبا هريرة لما ترك السارق الذي حثا من الطعام فكأنه أسلفه إلى أجل، ولا يخفى ما في ذلك من التكلف والضعف، انتهى.

قوله: (وان أقرضه. . .) إلخ، قال العيني (٥): وإن أقرض الوكيل شيئًا مما وكل فيه جاز، يعني إذا أجازه الموكل، وقال المهلب: مفعوم الترجمة أن الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه، فهو غير جائز، انتهى.


(١) "فيض الباري" (٣/ ٥٣٩).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٤٨٧).
(٣) "شرح ابن بطال" (٦/ ٤٤٨ - ٤٤٩).
(٤) "إرشاد الساري" (٥/ ٣٢٦).
(٥) "عمدة القاري" (٨/ ٦٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>