للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٧ - باب حسن القضاء)]

أي: استحباب حسن أداء الدين، وأورد فيه الحديث المذكور، وهو ظاهر فيما ترجم له، كذا في "الفتح" (١)، والتقاضي من جانب الدائن، والقضاء من جانب المديون، ولذا بوّب بعده، كذا في "الفيض" (٢).

(٨ - باب إذا قضى دون حقه أو حلّله. . .) إلخ

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): وهذا كما تقدم من أن مظنة الربا كان يوهم حرمته، فإن من استدان عشرة دراهم ثم رضي البائع أن يأخذ ثمانية فلا شك أنه فضل منها فضلة عند المديون، وليست على عوض فدفعه بأن الثمانية ههنا ليست مقابلة بالعشرة حتى يلزم ما ألزمته، بل الثمانية بالثمانية، والدرهمان أسقطهما الدائن وله أن يسقط من حقه ما شاء كلًّا أو بعضًا.

قوله: (أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا) ولما جاز تحليله عن البعض جاز تحليله عن الكل لعدم الفارق، فثبتت الترجمة بكلا جزئيها، انتهى.

وبسط الشراح في قوله: "وحلَّله" بأنه بالواو أو بلفظ "أو" فارجع إليه لو شئت.

(٩ - باب إذا قاصّ أو جازفه في الدين. . .) إلخ

قال الحافظ (٤): أي عند الأداء، فهو جائز.

قوله: (تمرًا بتمر) قال المهلب (٥): لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر من غريمه تمرًا مجازفة بدينه لما فيه من الجهل والغرر، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضي، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٥/ ٥٩).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٥٧٤).
(٣) "لامع الدراري" (٦/ ٢٨٥).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٦٠).
(٥) انظر: "شرح ابن بطال" (٦/ ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>