للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس. . .) إلخ]

قال القسطلاني (١): قوله: "في البيع" بأن يبيع رجل متاعًا لرجل ثم يفلس المشتري ويجد البائع متاعه الذي باعه عنده، "و" في "القرض" بأن يقرض لرجل ثم يفلس المقترض فيجد المقرض ما أقرضه عنده، "و" في "الوديعة" بأن يودع شخص عند آخر وديعة ثم يفلس المودَع، وجواب "إذا" قوله: "فهو" أي: فكل من البائع والمقرض والمودِع بكسر الدال "أحق به" أي: بمتاعه من غيره من غرماء المفلس، انتهى.

قال الحافظ (٢): قوله: "في البيع" إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه نصًا، وقوله: "والقرض" هو بالقياس عليه، أو لدخوله في عموم الخبر، وهو قول الشافعي في آخرين، والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض والبيع، وقوله: "والوديعة" هو بالإجماع، وقال ابن المنيِّر (٣): أدخل هذه الثلاثة إما لأن الحديث مطلق، وإما لأنه وارد في البيع، والآخران أولى لأن ملك الوديعة لم ينتقل، والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض معروفًا مطلوب، انتهى.

وفي "الفيض" (٤): واعلم أنه إذا اشترى شيئًا وقبضه، ولم يؤد ثمنه حتى أفلس، فإن كان المبيع قائمًا في يده اختلف فيه الفقهاء، فقال الشافعي: إن البائع أحق به، للحديث، وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن البائع فيه أسوة الغرماء، أما إذا لم يقبضه فالمسألة عندنا أيضًا كالمسألة فيما بعد القبض عنده، أما البخاري فالحديث عنده عام في الأمانات والمعاوضات سواء، وأجاب عنه الطحاوي بحمل حديثهم على العواري والأمانات والغصوب، وأما غير تلك الصور؛ كالمعاوضات والديون فلم يرد الحديث فيه، وإنما ورد في ما وجد ماله بعينه، والمبيع ليس من ماله، بل هو من مال


(١) "إرشاد الساري" (٥/ ٤٤٠).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٦٣).
(٣) "المتواري" (ص ٢٧٥).
(٤) "فيض الباري" (٣/ ٥٧٧، ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>