للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بناحية البلاط هي الطرف الداخل في البلاط، وإن أريد بها الخارج منه فدلالتها عليها من حيث إنه لما عقل على طرفه المتصل بها كان البعير على سعة من الدخول على البلاط، ولعله جلس عليه أو وقف، انتهى.

وتعرض لهذا الإشكال والجواب وعنه العلَّامة العيني (١) وما أفاده الشيخ أوضح منه وأبسط.

وفي "الفيض" (٢): البلاط كانت حجارة مفروشة من المسجد إلى السوق تسمى بالبلاط، وكان العقل فيه انتفاعًا بأرض غير مملوكة، انتهى.

[(٢٧ - باب الوقوف والبول عند سباطة قوم)]

قال الحافظ (٣): وجاز البول في السباطة وإن كانت لقوم بأعيانهم؛ لأنها أعدت لإلقاء النجاسات والمستقذرات، انتهى.

[(٢٨ - باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به)]

قال القسطلاني (٤): أي: ثواب من أخذ الغصن، وفي رواية "من أخَّر الغصن" أي: الذي يؤذي المارين، انتهى.

وقال الحافظ (٥): وينظر في هذه الترجمة وفي التي قبلها بثلاثة أبواب وهي إماطة الأذى، وكأن تلك أعم من هذه لعدم تقييدها بالطريق وإن تساويا في فضل عموم المزال، وفيه: أن قليل الخير يحصل به كثير الأجر، قال ابن المنيِّر: إنما ترجم به لئلا يتخيل أن الرمي بالغصن وغيره مما يؤذي تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيمنع، فأراد أن يبين أن ذلك لا يمنع لما فيه من الندب إليه، وقد روى مسلم من حديث أبي برزة قال: "قلت:


(١) "عمدة القاري" (٩/ ٢٣٢).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٦١٨).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ١١٨).
(٤) "إرشاد الساري" (٥/ ٥٤٣).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>