للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دلني على عمل أنتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين"، انتهى.

قلت: والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الغرض مما تقدم هو ما أفاده الحافظ - رحمه الله - من بيان الجواز وأنه ليس تصرفًا في ملك الغير، والغرض من هذا الباب عندي هو بيان الفضل والثواب، وألطف منه أن يقال: إن المقصود من الباب السابق بيان إماطة الأذى الساقطة على الطريق، والمقصود من هذا الباب إزالة الأذى المعلق على الطريق، فقد قال الحافظ (١): أورد فيه حديث أبي هريرة بلفظ "غصن شوك"، وفي حديث أنس عند أحمد "أن شجرة كانت على طريق الناس تؤذيهم" الحديث، فتأمل.

[(٢٩ - باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء)]

على وزن مفعال من الإتيان لا من الموت، والمعنى أن يكثر فيه الإتيان؛ قاله صاحب "الفيض" (٢).

وقال الحافظ (٣): الميتاء بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها مثناة ومد، من الإتيان والميم زائدة، قيل: الميتاء أعظم الطريق وهي التي يكثر مرور الناس بها، وقيل: هي الطريق الواسعة، وقيل: وهي العامرة.

قوله: (وهي الرحبة تكون. . .) إلخ، وهو مصير منه إلى اختصاص هذا الحكم بالصورة التي ذكرها، وقد وافقه الطحاوي على ذلك فقال: لم نجد لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا اختلف من يبتدئها في قدرها كبلد يفتحها المسلمون وليس فيها طريق مسلوك، وكموات يعطيه الإمام لمن يحييها إذا أراد أن يجعل فيها طريقًا للمارة ونحو ذلك، وقال غيره: مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا


(١) "فتح الباري" (٥/ ١١٨).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٦١٩).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>