للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على شيء كان لهم ذلك، وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع، إلى آخر ما فيه.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): يعني: إذا انهدمت البيوت التي كانت على الطريق، ثم أراد الملاك بناءها، ولم يعلم كم كان الطريق في الأصل يجعل سبعة أذرع، انتهى.

[(٣٠ - باب النهبى بغير إذن صاحبه. . .) إلخ]

أي: صاحب الشيء المنهوب، والنهبى بضم النون فعلى من النهب، وهو أخذ المرء ما ليس له جهارًا، هو غير جائز، ومفهوم الترجمة أنه إذا أذن جاز، ومحله في المنهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل منهم أن يأخذ مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه، وكره مالك وجماعة النهب في نثار العرس؛ لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه فظاهره يقتضي التسوية، والنهب يقتضي خلافها، وإما أن يحمل على أنه علق التمليك على ما يحصل لكل أحد، ففي صحته اختلاف فلذلك كرهه، انتهى من "الفتح" (٢).

وقال العلَّامة العيني (٣): اختلف العلماء في ما ينثر على رؤوس الصبيان وفي الأعراس، فتكون فيه النهبة، فكرهه مالك والشافعي، وأجازه الكوفيون، انتهى.

[(٣١ - باب كسر الصليب وقتل الخنزير)]

وفيه إشارة إلى من قتل خنزيرًا أو كسر صليبًا لا يضمن لأنه فعل مأمورًا به، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عليه الصلاة والسلام سيفعله، وهو إذا نزل كان مقررًا لشرع نبينا - صلى الله عليه وسلم -، كما سيأتي تقريره، ولا يخفى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع المحاربين، أو الذمي إذا


(١) "لامع الدراري" (٦/ ٣٥١).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ١٢١).
(٣) "عمدة القاري" (٩/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>