للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١): وفي رواية لأبي داود والترمذي: "من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد"، وكأن البخاري أشار إلى ذلك في الترجمة لتعبيره بلفظ: "قاتل"، انتهى، وستأتي في كلام السندي نكتة في هذا التعبير.

قال النووي (٢): فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلًا أو كثيرًا وهو قول الجمهور، وشذ من أوجبه، وقال بعض المالكية: لا يجوز إذا طلب المال الخفيف، قال القرطبي (٣): سبب الخلاف عندنا هل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق الحال بين القليل والكثير، أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال؟ انتهى.

وقد أجاد في بيان النكتة العلَّامة السندي (٤) حيث قال: قوله في الحديث: "من قتل دون ماله. . ." إلخ؛ كأنه فهم منه أن يقوم لحفظ المال والدفع عنه فيقتل لذلك، وأما الذي يقتل من غير دفع عن المال فلا يقال له: إنه قتل دون ماله، فأشار في الترجمة حيث قال: "من قاتل إلى هذا"، والله تعالى أعلم.

(٣٤ - باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره)

أي: هل يضمن المثل أو القيمة؟ والقصعة بفتح القاف إناء من خشب.

قوله: (فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين) هي صفية كما رواه أبو داود والنسائي، أو حفصة، رواه الدارقطني وابن ماجه، أو أم سلمة، رواه الطبراني في "الأوسط"، وإسناده أصح من إسناد الدارقطني، وهو أصح ما ورد في ذلك، ويحتمل التعدد، قاله القسطلاني (٥)، والبسط في "الفتح" (٦).


(١) "فتح الباري" (٥/ ١٢٤).
(٢) "المنهاج" (٢١/ ١٦٤).
(٣) "المفهم" (١/ ٣٥٣).
(٤) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (٢/ ٧٣).
(٥) "إرشاد الساري" (٥/ ٥٥٢).
(٦) "فتح الباري" (٥/ ١٢٤، ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>