للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١) تحت الباب: فيه من إهدار التفاوت ما لا يخفى، فمن عاجل في الأكل وآخر مبطوء به فيتفاوت أكلهما، غير أن التفاوت في الإقران والتثنية في الأكل لما كان كثيرًا نهي عنه، انتهى.

[(٥ - باب تقويم الأشياء بين الشركاء. . .) إلخ]

قال ابن بطال (٢): لا خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز، وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم، فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي، ومنعه الشافعي، انتهى من "الفتح" (٣).

قلت: وظاهر الترجمة يشعر بأن ميل المصنف إلى قول الشافعي - رحمه الله -.

[(٦ - باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه)]

قال القسطلاني (٤): يقرع بضم أوله وفتح ثالثه وكسره من القرعة، انتهى.

قال الحافظ (٥): الاستهام الاقتراع، والمراد به هنا بيان الأنصبة في القسم، والضمير يعود على القسم بدلالة القسمة، انتهى.

قال القسطلاني (٦) بعد ذكر الحديث: مطابقته للترجمة غير خفية، وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة، قال ابن بطال: والعلماء متفقون على القول بالقرعة إلا الكوفيين فإنهم قالوا: لا معنى لها لأنها تشبه الأزلام التي نهى الله عنها، ويأتي مزيد لما ذكرته في باب الشهادات، انتهى.

وفي "الفيض" (٧): واعلم أن القرعة ليست بحجة عندنا في موضع


(١) "لامع الدراري" (٦/ ٣٦٢، ٣٦٣).
(٢) (٧/ ١١).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ١٣٢).
(٤) "إرشاد الساري" (٥/ ٥٦٩).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ١٣٣).
(٦) "إرشاد الساري" (٥/ ٥٧٠).
(٧) "فيض الباري" (٤/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>