للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف التفاوت الفاحش، فإن الحديث الوارد فيها يدل على أن عقبة لم يتعرض لتفاوت الغنم، إلا أن التفاوت بين الغنم والعتود لما كان فاحشًا فتعرض له وأخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهى [من هامش "اللامع"] (١).

[(١٣ - باب الشركة في الطعام وغيره)]

أي: من المثليات، والجمهور على صحة الشركة في كل ما يتملك، والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلي، وسبيل من أراد الشركة بالعروض عندهم أن يبيع بعض عرضه المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم ويأذن له في التصرف، وفي وجه لا يصح إلا في النقد المضروب كما تقدم، وعن المالكية: تكره الشركة في الطعام، والراجح عندهما الجواز، انتهى من "الفتح" (٢).

قال العلَّامة العيني (٣): وجواب الترجمة أنه يجوز ذلك؛ لأن الشركة بيع من البيوع فيجوز في الطعام وغيره، وأجاز الكوفيون، وقال في بيان اختلاف الأئمة: وأجاز الكوفيون وأبو ثور الشركة بالطعام، واختلفوا في الشركة بالعروض، فجوَّزها مالك، ومنعها الكوفيون والشافعي وأحمد، انتهى.

وفي "المغني" (٤) لابن قدامة: أما العروض فلا تجوز الشركة في ظاهر المذهب، ذكره ذلك الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، إلى آخر ما بسطه.

[(١٤ - باب الشركة في الرقيق)]

أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة فيمن أعتق شقصًا - أي: نصيبًا - من عبد، وهو ظاهر فيما ترجم له لأن صحة العتق فرع صحة الملك، انتهى، [من "الفتح"] (٥).


(١) "لامع الدراري" (٦/ ٣٦٠ - ٣٦١).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ١٣٦).
(٣) "عمدة القاري" (٩/ ٢٨٨، ٢٨٩).
(٤) "المغني" (٧/ ١٢٣).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>