للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٥ - باب الاشتراك في الهدي)]

قال القسطلاني (١): "الهدي" ما يهدى إلى الحرم من النعم "والبُدن" بضم الموحدة وسكون المهملة من عطف الخاص على العام.

وقوله: (والشركة في الهدي) قال في "فتح الباري" (٢): فيه بيان أن الشركة وقعت بعد ما ساق النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي من المدينة وهي ثلاث وستون بدنة، وجاء علي من اليمن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه سبع وثلاثون بدنة فصار جميع ما ساقه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الهدي مائة بدنة، وأشرك عليًا معه فيها، انتهى.

وقال المهلب: ليس في حديث الباب ما ترجم به من الاشتراك في الهدي بعد ما أهدى بل لا يجوز الاشتراك بعد الإهداء ولا هبته ولا بيعه، والمراد منه ما أهدى علي من الهدي الذي كان معه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعل له ثوابه، فيحتمل أن يفرد بثواب ذلك الهدي كله فهو شريك له في هديه لأنه أهدى عنه عليه الصلاة والسلام متطوعًا من ماله، ويحتمل أن يشركه في ثواب هدي واحد فيكون بينهما إذا كان متطوعًا، وقال القاضي عياض: عندي أنه لم يكن شريكًا حقيقة بل أعطاه قدرًا يذبحه، انتهى مختصرًا.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٣): ولا يجوز الإشراك في الهدي عندنا لوقوعه معينًا منه بنية القربة فيه، وتأويل ما روي أنه أشركه في الهدي الذي أتاه به من اليمن وكان فيه ما أتى به لهدي نفسه فكان الإشراك في الهدي لكونه منهما ومشتركًا بينهما لا في هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو المعنى أشركه في أجر هديه بإشراكه في الذبح وغيره من حوائجه المتعلقة بالهدي.

وفي هامشه: في المسألة تفصيل، ففي "الدر المختار": صح اشتراك


(١) "إرشاد الساري" (٥/ ٥٨٠).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ١٣٨).
(٣) "لامع الدراري" (٦/ ٣٦٥ - ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>