للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العتق ولو للشيطان أو الصنم، وجوابه ما مر من المصنف نفسه من جواز صدقة المشركين وإعتاقهم فإنه أثبت ثمة جواز الإعتاق منهم مع أنهم ليسوا أهل نية وإخلاص حتى يكون فعلهم لوجه الله تعالى، انتهى.

قوله: (لكل امرئ ما نوى. . .) إلخ، قال الحافظ (١): أشار المصنف بهذا الاستنباط إلى بيان أخذ الترجمة من حديث "الأعمال بالنيات"، ويحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق كعادته، وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيرًا بلفظ "رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" أخرجه ابن ماجه (٢)، إلا أنه بلفظ "وضع" بدل "رفع"، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٣): وجوابه معروف من أن المرفوع هو الإثم لإجزاء الفعل، انتهى. وبسط الكلام على ذلك في هامش "اللامع" (٤) في آخر كتاب الإيمان.

[(٧ - باب إذا قال لعبده هو لله. . .) إلخ]

قال الحافظ (٥): قوله: (ونوى العتق) أي: صح، وقوله: (والإشهاد في العتق) قيل: هو بجر الإشهاد، أي: وباب الإشهاد في العتق، وهو مشكل لأنه إن قدر منونًا احتاج إلى خبر، وإلا لزم حذف التنوين من الأول ليصح العطف عليه وهو بعيد، والذي يظهر أن يقرأ "والإشهاد" بالضم فيكون معطوفًا على "باب" لا على ما بعده، و"باب" بالتنوين، ويجوز أن يكون التقدير: وحكم الإشهاد في العتق، قال المهلب: لا خلاف بين العلماء إذا قال لعبده: هو لله، ونوى العتق أنه يعتق، وأما الإشهاد في العتق فهو من حقوق المعتق، وإلا فقد تم العتق وإن لم يشهد، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٥/ ١٦٠، ١٦١).
(٢) انظر: "سنن ابن ماجه" (ح: ٢٠٤٥).
(٣) "لامع الدراري" (٦/ ٣٧٣).
(٤) "اللامع" (١/ ٦١٠، ٦١١).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>