للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٥١ - كتاب الهبة]

الهبة: بكسر الهاء وتخفيف الموحدة، تطلق بالمعنى الأعم على أنواع: الإبراء وهو هبة الدَّين ممن هو عليه، والصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة، والهدية وهي ما يكرم به الموهوب له، ومن خصها بالحياة أخرج الوصية وهي تكون أيضًا بالأنواع الثلاثة، وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل، وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض، وصنيع المؤلف محمول على المعنى الأعم لأنه أدخل فيها الهدايا، انتهى من "الفتح" (١)، وأجاد القسطلاني (٢) في البحث في معناه، وبسط الكلام عليه.

[(٢ - باب القليل من الهبة)]

قال الحافظ (٣): مناسبة الحديث للترجمة بطريق الأولى؛ لأنه إذا كان يجيب من دعاه إلى ذلك القدر اليسير فلأن يقبله ممن أحضره إليه أولى، انتهى.

قال القسطلاني (٤) بعد ذكر الحديث: وهذا يدل على جواز القليل من الهدية وأنه لا يرد والهدية في معنى الهبة فتحصل المطابقة بين الحديث والترجمة، انتهى.

(٣ - باب من استوهب من أصحابه شيئًا)

أي: سواء كان عينًا أو منفعة جاز، أي: بغير كراهة في ذلك إذا كان


(١) "فتح الباري" (٥/ ١٩٧).
(٢) "إرشاد الساري" (٦/ ٣).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ١٩٩).
(٤) "إرشاد الساري" (٦/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>