للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "المغني" (١): لا يقبل الجرح والتعديل من النساء، قال أبو حنيفة: يقبل لأنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة، فاشتبه الرواية، انتهى.

وفي "الهداية" (٢): لأبي حنيفة أن التزكية في معنى الشهادة، فيشترط فيه العدد كما يشترط العدالة فيه، وتشترط الذكورة في المزكي في الحدود والقصاص. . .، إلى آخر ما قال، ثم ذكر في هامش "اللامع" (٣) ها هنا أبحاث مما يتعلق بشرح حديث الإفك هذا، فارجع إليه.

(١٦ - باب إذا زكى رجل رجلًا كفاه. . .) إلخ

قال الحافظ (٤): ترجم في أوائل الشهادات "تعديل كم يجوز؟ " فتوقف هناك، وجزم هنا بالاكتفاء بالواحد، وقد قدمت توجيهه هناك، واختلف السلف في اشتراط العدد في التزكية، كما تقدم في الباب المذكور، فارجع إليه.

[(١٧ - باب ما يكره من الإطناب في المدح. . .) إلخ]

قال القسطلاني (٥): قوله: (وليقل) أي: المادح في الممدوح (ما يعلم) ولا يتجاوزه، ثم قال بعد ذكر الحديث: ولم يأت المؤلف بما يدل لجزء الترجمة الأخير، ويحتمل أن يقال: إن الذي يطنب لا بد أن يقول ما لا يعلم، أو أن حديثي أبي بكرة وأبي موسى متحدان، وقد قال في حديث أبي بكرة: إن كان يعلم ذلك منه، ولا كراهة في مدح الرجل الرجل في وجهه إنما المكروه الإطناب، انتهى.

[(١٨ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم)]

أي: حدّ بلوغهم وحكم شهادتهم هل هي معتبرة أم لا؟


(١) "المغني" (١٤/ ٥٠).
(٢) "الهداية" (٥/ ٤٢٦).
(٣) "اللامع" (٧/ ٩٥ - ٩٧).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٢٧٤).
(٥) "إرشاد الساري" (٦/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>