للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليك بالرابعة وهي مسألة الخلطة التي ذكرها الإمام مالك في "موطئه" (١) عن عمر بن عبد العزيز: أنه إذا جاء الرجل يدعي على الرجل حقًا نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أحلف الذي ادعي عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه.

قال الزرقاني (٢): ذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى توجه اليمين على المدعى عليه، سواء كان بينهما خلطة أم لا؛ لعموم حديث ابن عباس في الصحيحين: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه"، لكن حمله مالك وموافقوه على ما إذا كانت بينهما خلطة، لئلا يتبذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد، فاشترطت الخلطة لهذه المفسدة، انتهى، وحكي ذلك عن أحمد أيضًا (٣).

[(٢١ - باب إذا ادعى أو قذف. . .) إلخ]

قال القسطلاني (٤): قوله: (فله أن يلتمس. . .) إلخ، أي: للمدعي أو للقاذف أن يلتمس، أي: يمهل "لطلب البينة" ونحوها كالنظر في الحساب ثلاثة أيام فقط، وهل هذا الإمهال واجب أو مستحب؟ قال الروياني: وإذا أمهلناه ثلاثًا فأحضر شاهدًا بعدها وطلب الإنظار ليأتي بالشاهد الثاني أمهلناه ثلاثة أخرى، انتهى.

قال الحافظ (٥): أورد فيه طرفًا من حديث ابن عباس في قصة المتلاعنين، والغرض منه تمكين القاذف من إقامة البينة على زنا المقذوف لدفع الحدِّ عنه، وإذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدع من باب الأولى، انتهى مختصرًا.


(١) "الموطأ" (رقم ١٤٠٦).
(٢) "شرح الزرقاني" (٣/ ٣٩٦).
(٣) انظر: "لامع الدراري" (٧/ ١٠٣ - ١٠٥).
(٤) "إرشاد الساري" (٦/ ١٤٢).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>