للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للكفار أن يعلموا أنه يكتب فيتحقق بذلك ظنهم أنه شاعر وكاتب ينظر في الكتب وينبئ عنها، وهذا خلاف المقصود، انتهى.

قلت: والمسألة خلافية شهيرة بسط الكلام عليها في "التلخيص الحبير" و"نسيم الرياض" و"تذكرة الحفاظ" في ترجمة أبي الوليد.

وبسط الكلام عليها في هامش "اللامع" (١) فارجع إليه لو شئت.

[(٧ - باب الصلح مع المشركين)]

قال الحافظ (٢): أي: حكمه أو كيفيته أو جوازه، وسيأتي شرحه وبيانه في "كتاب الجزية" في "باب المصالحة والموادعة مع المشركين بالمال وغيره".

وقال الحافظ (٣) هناك: أما أصل المسألة فاختلف فيه، سئل الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال يؤديه إليهم فقال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم، ولا بأس أن يصالحهم على غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية، وقال الشافعي: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم؛ لأن القتل للمسلمين شهادة، وإن الإسلام أعز من أن يعطى المشركون على أن يكفّوا عنهم، إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو؛ وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز، انتهى.

وقال العيني (٤) بعد ذكر قول الأوزاعي والشافعي: وقال ابن بطال: ولم أجد لمالك وأصحابه ولا الكوفيين نصًّا في هذه المسألة، قال العيني: مذهب أصحابنا أن للإمام أن يصالحهم بمال يأخذ منهم أو يدفع إليهم إذا كان الصلح خيرًا في حق المسلمين لقوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ


(١) "لامع الدراري" (٧/ ١١٢ - ١١٦).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٠٥).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٢٧٦).
(٤) "عمدة القاري" (١٠/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>